لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة » (١) بل لعل المراد من الإرسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال أو المراد ما دامت من شأنها الإرسال بأن لا تكون صائلة ، بل قد يحتمل كون « لا يغرم » من باب الإفعال أو التفعيل أى يغرم من جنى عليها للدفع شيئا.
( و ) كذا لو جنت عليها دابة أخرى نعم ( لو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالحلي والفاضلين وغيرهم ، ولعله للأصل والنبوي (٢) » بل والمرسل (٣) بعد الشك في تناول الإطلاق المزبور له ولو للشهرة.
وخبر مسمع بن عبد الملك (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه » بناء على أن المراد منه الإشارة إلى التفصيل المزبور باعتبار أنه أول مرة لا يعلمه المالك بخلاف المرة الثانية بل والأولى مع طولها بحيث علم به واستمر كذلك بعد العلم قادرا على حفظه.
( ولو جنى على صائلة جان للدفع ) عن نفسه أو نفس محترمة أو مال كذلك ( لم يضمن ) بلا خلاف ضرورة أولويته من هدر النفس له ، نعم ينبغي الاقتصار على مقدار ما يحصل به الدفع كما مر مفصلا في الدفاع ( ولو كان ) ما جناه عليه ( لغيره ) أى الدفاع ( ضمن ) بلا خلاف أيضا حتى لو كان انتقاما ، بل ولا إشكال لعموم أدلة الضمان ، وخصوص حسن الحلبي السابق أو صحيحه (٥)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب موجبات الضمان.
(٣) أى مرسل يونس الذي مر آنفا.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.