من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء ».
ونحوه صحيح سليمان بن خالد (١) عنه عليهالسلام أيضا بأدنى تفاوت.
وخبر أبي مريم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه ، إلا أن يضربها إنسان ».
ونحوه خبر غياث (٣) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ـ المحمولين على الراكب جمعا بينهما وبين غيرهما.
( و ) خبر السكوني (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد » المحمول عليه ما في خبره أيضا (٥) « إن عليا عليهالسلام كان يضمن القائد والسائق والراكب » إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت ، بل مقتضي إطلاق الجميع الضمان وإن لم يكن عن تفريط.
نعم ( فيما تجنيه برأسها ) فيه ( تردد ) للأصل ، وقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط ، وإطلاق النبوي (٦) ولكن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٩.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٢٧ ، الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٤ الكافي ج ٧ ص ٣٥٣ وفيه نفحت مكان بعجت.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٤ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦ ـ التهذيب ج ١٠ ص ٢٢٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ١١.
(٦) الذي مر سابقا وهو : « العجماء جبار ».