( أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته ) المستفاد من التعليل في صحيحي الحلبي وسليمان (١) وفاقا للشيخين والحلي والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل ما في الرياض نسبته إلى الأكثر بل ظاهر محكي المبسوط الإجماع عليه وإن اقتصر فيه كالمقنعة على ذكر الفم إلا أن الظاهر إرادته الأعم من ذلك بل الظاهر ضمان بجميع مقاديم البدن للتعليل المزبور ، بل لم أجد قائلا صريحا بعدم الضمان وإن استظهر من اقتصار المراسم والغنية والخلاف والنافع على ضمان اليدين ، إلا أنه كما ترى ليس خلافا صريحا. والأصل مقطوع بما عرفت والنبوي مقيد به.
بل عن ظاهر الوسيلة أو صريحها ضمان ما تجنيه برجلها أيضا وإن لم نجد له موافقا ، بل عن الخلاف الإجماع على خلافه ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص وغيرها ، بل ولا دليلا إلا خبر إسحاق بن عمار عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها » (٢) لكنه قاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه ، فالمتجه حينئذ حمله على صورة التفريط ، أو على ما إذا كانت واقفة دون السائرة ، على أن أقصاه الإطلاق المحمول على التقييد المستفاد من خبر العلاء بن الفضيل (٣).
هذا كله مع فرض الركوب على المعتاد أما مع فرضه على خلافه بأن كان وجهه إلى خلف الدابة احتمل قويا العكس في الضمان ، لمفهوم التعليل المزبور ، وكونه كالسائق في ضمان الجميع إن لم يضطر إلى الركوب كذلك ،
__________________
(١) وهما المذكوران آنفا.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ١٠ ـ التهذيب ج ١٠ ص ٢٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٤ وفي الأول : « بيدها أو رجلها » وفي الأخيرين « بيدها ورجلها » فراجع.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.