أما اليدان فلإطلاق النص والفتوى ، وأما الرجلان فلأنه حينئذ يملكهما ، إلا أنه كما ترى بعد انسياق غير ذلك من الركوب.
نعم قد يقال باندراج الركوب وكلا رجليه إلى ناحية واحدة فيه ، بل لعل التعليل أيضا منطبق عليه ، ويحتمل اعتبار التفريط وعدمه اقتصارا على المتيقن فيما خالف الأصل.
ومن ذلك قد يقوى الاقتصار في الضمان المزبور على المباشرة دون التسبيب بمعنى أنه لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان مثلا فأبطل ضوءها ، أو أتلفت برشاش ماء خاضه لم يضمن وإن استشكل فيه في القواعد ، مما عرفت ومن تناول الإطلاق لمثله ، بل لم يرجح أحد الطرفين في كشف اللثام ومحكي الإيضاح ، بل عن الشهيد أن الضمان قوي إلا أن الأقوى الأول ، نعم قد يقال بالضمان بمثل ذلك مع التفريط كما عن الكركي ، فتأمل جيدا.
( وكذا ) الكلام في ( القائد ) بمعنى ضمانه ما تجنيه بيدها ورأسها دون رجليها ما لم يكن عن تفريط فإن البحث فيه على حسب ما سمعته في الراكب دليلا وقائلا أو إجماعا (١) محكيا ونفي خلاف وغير ذلك مما عرفته حتى الإجماع المحكي عن الخلاف على عدم ضمان ما تجنيه برجلها مع زيادة حكايته عن الغنية أيضا ، فلا حاجة إلى إعادة الكلام.
( ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ) بلا خلاف أجده فيه لخبر العلاء بن الفضيل السابق ، بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره ، وإن اقتصر المصنف كالمحكي عن المبسوط على اليدين والرجلين اعتمادا على ما ذكره في الراكب ، بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيق والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد والسائق عملا بإطلاق النص والفتوى الذي لا ينافيه عدم العدوان في الوقوف مع الحاجة أو الضرورة وإن كان قد يناقش في صورة عدم التفريط وعدم التعدي بالوقوف بالنسبة إلى ضمان جنايتها برجلها
__________________
(١) وإجماعا ( ظ ).