( وفي الأهداب ) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان ( تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان ) بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها ، وفي الأول أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنان ففيهما الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر.
وفي المسالك نسبته إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك (١) ، نعم عن الوسيلة نسبته إلى رواية ، بل لم يحك القول به إلا ممن عرفت (٢) ، كما أن إرادة نحو ذلك من النصوص المزبورة لا يخلو من نظر أو منع ، خصوصا بعد عدم الجابر.
وفي المسالك وغيرهما (٣) عن القاضي أن فيهما نصف الدية. قيل (٤) « والمنقول في المختلف من عبارته أن ذلك في الأشفار ، والشفر بالضم ، أصل
__________________
(١) يعنى شيئا مما في الروضة والمسالك.
قال في مفتاح الكرامة : « وفي الروضة إلى الأكثر ولو صحت هذه الشهرة لجبرت الخلاف. لكن التتبع يشهد بخلافها ... » وقال العلامة في القواعد : « وفي الأهداب الدية على رأى ».
وقال ابن حمزة في الوسيلة : « وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا العقل إذا ذهب به ولم يرجع وشعر رأس الرجل. وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية ... ».
(٢) يعني الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وقال في مفتاح الكرامة : « بل لم يحك القول بالدية أحد عن غير الخلاف والمبسوط ... ».
(٣) كذا في الأصل ، ولكن في مفتاح الكرامة هكذا : « وعن القاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين حكاه عنه الشهيدان وغيرهما » فراجع ج ١٠ ص ٣٨٢.
(٤) قاله في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٨٢ ولكن لا يوافق ما في المختلف فراجع كتاب القصاص منه ص ٢٤٩.