منبت الشعر في الجفن ، وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة ، إذ هو الشعر النابت في ذلك ».
قلت : هو على كل حال لا موافق له ولا دليل ، لا من عموم ولا من خصوص.
( و ) من ذلك كله ظهر لك أن ( الأقرب السقوط حال الاجتماع ) أي قطع الأجفان معها لكونها حينئذ تابعة كشعر اليدين للأصل وغيره ( والأرش حالة الانفراد ) وفاقا للحلي ومن تأخر عنه ، بل في غاية المراد إجماع الأصحاب على أن في الأجفان الدية من غير تفصيل ، كما عن السرائر « أنه الذي تقتضيه الأدلة والإجماع لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين ، وإلحاق غير ذلك به قياس ـ إلى آخره ـ » (١) بل قيل « (٢) هو ظاهر كل من لم يذكر فيها دية ، كالمقنعة والمراسم والغنية وغيرهما » وهو الأقوى بعد عدم دليل معتبر على التقدير المزبور.
( و ) كيف كان فـ ( ـما عدا ذلك من الشعر ) كالنابت على الساعدين أو الساقين ( لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية ) لكن ثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ، عاد أو لا ، ولا شيء مع الانضمام إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذب البارع الإجماع ، مضافا إلى ما سمعته من السرائر ، بل في المسالك وبعض أتباعها « أنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسنا » (٣) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.
نعم لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة للأصل
__________________
(١) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها.
(٢) قاله في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٨٢.
(٣) المسالك ج ٢ ص ٥٠٠ والمراد ببعض أتباع المسالك مفاتيح الفيض الكاشاني ظاهرا.