فهم الأصحاب : إن قوله (١) : « فيما كان فيه في البدن واحد الدية » كالأنف شامل للقطع ( و ) للإفساد المزبور.
نعم ( لو جبر على غير عيب فمأة دينار ) كما صرح به من عرفت وغيرهم ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية على الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه مضافا إلى ما عساه يفهم مما في خبر ظريف (٢) من ثبوت المأة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب ، من أن ذلك كذلك في كل ما كان في كسره الدية ، ومنه ما نحن فيه. فوسوسة بعض الأفاضل (٣) في دليل الحكم المزبور حينئذ في غير محله.
ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا على وجه لا تنسد فثلث الدية بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل قيل قد يظهر من الغنية الإجماع عليه ، لما في كتاب ظريف (٤) « فان نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار » بل في كشف اللثام وروى عن الرضا عليهالسلام (٥) وإن كان المظنون إرادته ما في الفقه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١٢ وغيره.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٣) وهو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٥) كشف اللثام ج ٢ ص ٣١٩ ـ الفقه المنسوب الى الرضا ٧ ص ٤٢ وعبارته هكذا : « فان نفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة » وراجع المستدرك ج ٣ ص ٢٧٤.