المنسوب إلى الرضا عليهالسلام الذي لم يثبت حجيته عندنا (١) ، وخبر مسمع (٢) عن الصادق عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام « في النافذة تكون في العضو بثلث الدية دية ذلك العضو » ، ونحو ذلك من الأخبار.
وكذا لو خرمه لقول الصادق عليهالسلام في خبر مسمع (٣) أيضا « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف » نعم الظاهر إرادة شق وترة الأنف التي بين المنخرين ، من الخرم.
ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مأتا دينار كما صرح به الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري على ما حكي عن بعضهم ، بل قيل قد يظهر من الغنية الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد له دليلا ، بل الموجود في كتاب ظريف (٤) « وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مأة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك » كالمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف ، بل والسرائر وإن حكي عنها الأول أيضا ، (٥) ولعله لا يخلوا من قوة فإن المشهور أيضا على ما قيل عشر ، للأصل والخبر المزبور ، بل لعله متعين بعد فرض الإجماع على انحصار الأمر في القدرين ضرورة
__________________
(١) راجع رسالة « الفصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا » تأليف السيد حسن الصدر الكاظمي ره المطبوع أخيرا بقم في مجموعة تسمى به « آشنائى با چند نسخه خطى » ص ٣٨٩ ـ ٤٤٢.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٣ ـ الكافي ج ٧ ص ٣٢٨ ـ الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ٧. ولكن في غير الأول « الناقلة » مكان « النافذة » فراجع.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٥) قال في السرائر في باب ديات الشجاج والجراح : « وفي الأنف. فان عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مأتا دينار ».