لثلاث أو بعد مدة النفاس ، وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك » (١) ولا بأس به ضرورة اشتراك الجميع في أنها جناية لا مقدر لها فليس إلا الحكومة.
( ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها ) لما عرفت ( وفي الزائد ) من الجلد ( حكومة فلو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ) للجلد ( ودية الجائفة ) كما في القواعد وغيرها.
( ولو قطع الحملتين ) من الثديين ( قال في المبسوط : فيهما الدية ) وتبعه الفاضل وابنا حمزة وإدريس في محكي الوسيلة والسرائر للضابط المزبور ( و ) لكن ( فيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما ) وهو مغاير للكل المعلق عليه الحكم الذي يقتضي التوزيع على أجزائه ، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل ، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنص والإجماع فيها دون الفرض ، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيرا كما في آية السرقة والوضوء (٢) وكذا الأنف والذكر بخلافه ، فإنه لا يطلق الثدي على الحلمة. اللهم إلا أن يدعى دخول الفرض في الضابط المزبور المخرج له عن القياس ، لكن فيه شك أو منع ، والأصل البراءة ، والأولى الحكومة ، هذا كله في حلمتي ثديي المرأة.
و ( أما حلمتا ) ثديي ( الرجل ففي المبسوط والخلاف ) ومحكي السرائر ( فيهما الدية ، ) بل في الأخيرين أنه مذهبنا ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه ، للضابط المزبور الذي قيل لا يجري فيه الإشكال المذكور ، لعدم ثديين له يكونان بعضا منهما ( وقال ابن بابويه ) (٣) ( رحمهالله : « في حلمتي ثديي الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون دينارا ) وفيهما معا ربع الدية ».
__________________
(١) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٧.
(٢) المائدة ٥ : ٣٨ و ٦.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٩١ في ضمن خبر ظريف لا قول الصدوق نفسه ، فراجع.