فهي ما بينهما والجائفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ (١) » وهو لفظ خبر أبي بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام « قال : وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ » وقال الكليني : « والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ (٣) » وظاهرهما اختصاصها بالرأس كالمحكي عن ظاهر الثعالبي ، إلا أنه يمكن حمل الجميع على إرادة ما إذا كانت في الرأس ، فلا خلاف حينئذ ، وستسمع المراد بالجوف.
( و ) على كل حال فـ ( ـفيها ثلث الدية ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به ، مضافا إلى النصوص ، منها صحيح أبي بصير (٤) السابق ، ومنها خبر ابن وهب (٥) وخبر أبي مريم (٦) وخبر العلاء (٧) وخبر المفضل (٨) بن صالح وزيد عنه عليهالسلام أيضا ، لكن في حسن الحلبي (٩) عن الصادق عليهالسلام « فيها ثلاث وثلاثون من الإبل » وفي خبر أبي بصير (١٠) عنه عليهالسلام أيضا « وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل » بل في مقطوع أبي حمزة (١١) « وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة » إلا أنه قاصر عن معارضة غيره من وجوه.
ويمكن حمله على إرادة ثلث الدية حكومة ، كما أنه يمكن حمل الأولين على مجاز الحذف ، وأما احتمال التجوز في الثلث هنا نحو ما سمعته في المأمومة
__________________
(١) المقنع ص ١٨١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٩.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٣٢٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٦.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٥.
(٩) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٤.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٠.
(١١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٨.