فكلام الأصحاب يأباه ، بل لم أجد من احتمله هنا ، بل صرح بعدمه بعضهم.
نعم ربما كان في تعليل بعضهم سقوطه في المأمومة لعدم التحديد وبالنص إيماء إلى احتماله هنا فيتجوز حينئذ بالثلث ، إلا أنه كما ترى بعد عدم نص أحد منهم عليه مع إطلاقهم فيها الثلث ، والله العالم.
وكذا لم أجد من احتمل اختصاص الثلث بما إذا كانت في الرأس إلا الأردبيلي ، وإن كان ربما يشهد له في الجملة ذكرها في النصوص مع الشجاج المختص بالرأس ، بل قد يستبعد ثبوت ثلث الدية في ثقب الخد مثلا بالإبرة ، اللهم إلا أن يمنع كون ذلك من الجائفة (١) كما صرح به في التحرير والقواعد وغيرهما ومحكي الخلاف ، قال في الأول : « وتتحقق الجائفة بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة ، ولو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة ، لأن داخل الفم كالظاهر ، وكذا لو طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه ، ولو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجائفة (٢) » وهو صريح فيما ذكرناه ، ولعله لأن المنساق من نصوص الجائفة غير ذلك مع أن الأصل البراءة.
نعم قال في القواعد : لو جرح رقبته فأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة (٣) » ولكن لعله كما في كشف اللثام لصدق الاسم عليهما ، ولعله لا يخلو من نظر في الجملة ، كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه في المسألة الرابعة في النافذة.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا قصاص فيها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام اتفاقا ، كما هو الظاهر للتغرير ، وللمقطوع (٤) المنجبر بما عرفت ، فلا يقدح إمكانه في بعض الأفراد ، خصوصا في مثل الخد بناء على أنه من
__________________
(١) في بعض النسخ هكذا : « الا أن يدعى كون ذلك في الجائفة ».
(٢) التحرير ج ٢ ص ٢٧٧.
(٣) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٥٠٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٨.