بل هو صريح بعض النصوص السابقة أو كصريحها. نعم ظاهر خبر سليمان (١) ابن صالح اعتبار استهلاله في وجوب الدية ، وهو محمول على المثال ، فما عن ابن زهرة والتقي من الفرق بينهما في غير المملوك بنصف الدية في الأول وتمامها في الثاني واضح الضعف ، وإن حكى هو عليه الإجماع ، إلا أنه موهون بعدم موافقة أحد لهما فيما أجد عليه إلا ما سمعته من القديمين في المملوك الخارج عن كلامه.
وربما احتمل إرجاع كلامهما إلى كلام المشهور ، لكنه في غاية البعد.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا تجب ) الدية الكاملة ( إلا مع تيقن الحياة ) بالاستهلال ونحوه مما يعلم به ذلك للأصل ( ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح ) ونحوه مما يكون به الاختلاج كما يتفق للحم إذا عصر شديدا ، والمذبوح بعد زوال روحه ، نعم لو فرض تحركه على وجه يمتاز عن ذلك بحيث يعلم منها حياته اعتبر وكان كغيره مما يدل على حياته.
فما عن الزهري من الاكتفاء بمطلق الحركة لا وجه له ، بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه يترتب عليه الدية ، وإن قال الصادق عليهالسلام في خبر زرارة (٢) « السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل » وأفتى بمضمونه الأصحاب إلا أن ذلك لا يقتضي تحقق العنوان في المقام.
نعم ظاهر خبر أبي شبل (٣) الاكتفاء بالخمسة « قال : حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليهالسلام يخبره بالديات قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة (٤) بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٦ ، وراجع الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ والفقيه ج ٤ ص ١٤٤ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٨٤ وتفسير القمي ص ٤٤٥.
(٤) في هذه الكلمة احتمالات راجع المصادر المذكورة.