دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فذلك الولد ، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف.
قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العروق من اللحم ، قال : فيها اثنان وأربعون دينارا العشر ، قال : قلت : فإن عشر أربعين أربعة قال : لا إنما هو عشر المضغة ، لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : فإني رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، قال : فذاك عظم كذلك أول ما يبتدأ العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين ، قال : قلت وكذلك إذا كسي العظم لحما ، قال : كذلك. قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحي كان أم لا؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية ».
إلا أني لم أجد عاملا به لا ما يحكي عن الصدوق ، ويمكن حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة ، بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج.
( و ) على كل حال فـ ( ـتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية ) بلا خلاف ولا إشكال ، لتحقق موجبها ( و ) هو واضح.
هذا كله في الجنين لو تم أما ( لو لم يتم خلقته ففي ديته قولان أحدهما غرة ) عبد أو أمة ( ذكره الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وفي كتابي الأخبار ) جمعا بين نصوص (١) الغرة وبين غيرها المتقدمة جميعا سابقا ، مستشهدا له بصحيح أبي عبيدة (٢) السابق أيضا.
ولكن هو ـ مع أنه في خصوص العلقة والمضغة ـ مشتمل على التخيير بين الغرة وبين الأربعين دينارا ، على أنك قد عرفت عدم مكافئة نصوص الغرة لغيرها بالموافقة للعامة وكون بعضها قضية في واقعة وغيره مما عرفته سابقا حتى يجمع بينهما
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.