قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام فإن خرجت في النطفة قطرة دم ، قال : القطرة عشر الدية (١) فيها اثنان وعشرون دينارا ، وفي القطرتين أربعة وعشرون دينارا ، وفي الثلاث ست وعشرون دينارا ، وفي الأربع ثمانية وعشرون دينارا ، وفي الخمس ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك ، حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون دينارا ، فقال له أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم فقال : اثنين وأربعين دينارا العشر ، قلت : إن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة ، وكلما زادت زيد حتى يبلغ الستين ، قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال : فذاك عظم أول ما يبتدئ فيه العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى تتم الثمانين ، قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال : كذلك ... »
وهذا القدر هو المنقول ، وبعض المتأخرين قسم في كتابه ما لا يعلم أصله بأن قسم التفاوت على الأيام وزعم أن بين النطفة والعلقة عشرين يوما ، وبين العلقة والمضغة عشرين يوما فتكلف ما لم تنطق به دلالة ولا أشار في دعواه إلى مستند ، وقد نقل عن علماء أهل البيت عليهمالسلام أن بين كل حالة من هذه الحال التي بعدها أربعين يوما انتهى » (٢).
وعن الصدوق في المقنع الفتوى بما ذكره ، وتبعه الفاضل في ذلك كله ، واستحسنه في الرياض ( و ) لكن لا يخفى عليك أن الإنصاف يقتضي كون ما ذكره ابن إدريس أوفق بعبارة الشيخ من ذلك.
نعم ( هذه الأخبار ) وأن تعددت إلا أنه ( قد يتوقف فيها لاضطراب ) ها في ( النقل ) المزبور ( أو لضعف الناقل ) في بعضها ، فالمتجه إيكال علمها
__________________
(١) في الوسائل : عشر النطفة.
(٢) راجع نكت النهاية ، آخر كتاب الديات. مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٥١١ ـ ٥١٢ ، الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٥ و ٦.