إليهم عليهمالسلام.
( وكذا ) ينبغي أن ( يتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل ) بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملا ، فتثبت الدية المزبورة حينئذ في مسمى كل واحدة من غير ملاحظة للمراتب المزبورة كما هو مقتضى ما سمعته من النص والفتوى ، والله العالم.
( ولو قتلت المرأة فمات معها ) أو قبلها أو بعدها ولدها الذي ولجه الروح ( فدية للمرئة ) بلا خلاف ولا إشكال ( ونصف الديتين ) أي دية الذكر والأنثى ( للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و ) فيه أنه ( لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور ) من قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (١) عليهالسلام ، فهو من الصحيح معتضدا بالإجماع السابق.
وبخبر عبد الله بن مسكان (٢) عن الصادق عليهالسلام المنجبر بالشهرة والإجماع المزبورين. « قال : فإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة » ومؤيدا بالنصوص (٣) الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل ، فلا إشكال حينئذ بناء على العمل بمثل ذلك.
نعم قد يتجه الإشكال بناء على طريقته من عدم العمل بأخبار الآحاد وإن صحت ، مع أنه قد يشكل أولا بإمكان إخراج المكان المقام (٤) منها باعتبار
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات النفس ، الحديث الأول.
(٣) راجع الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبه.
(٤) كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها والظاهر زيادة كلمة « مكان ».