الإجماع المزبور المعتضد بالتتبع وتعدد النصوص وغير ذلك ، فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها ، وثانيا بأن المتجه العمل بأصل البراءة ، فيقتصر على الأقل ، وبذلك يظهر لك الحال فيما في المسالك (١) من انتصاره لابن إدريس في مقابلة ما ذكره الفاضل من شدة النكير عليه ، والله العالم.
( ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ) بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها ، بل وفي عدم إرثها أيضا مع العمد ، وقد سمعت التصريح به في صحيح أبي عبيدة (٢) عن الصادق عليهالسلام فيمن شربت ما أسقطت به ونحوه غيره ، مضافا إلى العمومات.
وأما الخطاء فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث.
( ولو أفزعها مفزع فألقته ) أي الجنين ( فالدية على المفزع ) بلا خلاف ولا إشكال أيضا للعمومات وللنصوص المتقدمة المشتملة على غرامة الغرة ، ومنها خبر ابن فرقد (٣) عن الصادق عليهالسلام « جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة ».
وإن أخطأ فعلى العاقلة كما مر من الخبر (٤) المشتمل على قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت وغيره.
( ويرث دية الجنين من يرث المال ) منه لو كان حيا مالكا ثم مات ( الأقرب فالأقرب ) على حسب ما عرفت في كتاب المواريث من طبقات الإرث
__________________
(١) المسالك ج ٢ ص ٥٠٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢ ، وفيه : عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الثاني.