بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى النصوص التي مر بعضها ، خلافا لليث بن سعيد فلا ترثه إلا الأم لأنه بمنزلة عضو منها.
( ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته ) ففي يده خمسون ، وفي يديه كمال الدية ، وفي حارصته مثلا دينار عشر العشر ، وهكذا بلا خلاف أجده فيه ، وفيما عرضه يونس وابن فضال علي أبي الحسن عليهالسلام من كتاب ظريف المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام « وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مأة دينار » (١) لكن هذا إذا كان تام الخلقة وله أعضاء متمايزة.
أما إذا كان قبل تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شيء حتى إذا تمت خلقته كان ناقصا عضوا مع فرض العلم بتسبب الجناية لذلك ، فقد يقال : باعتبار النسبة إلى ديته أيضا ، ففي يده إذا كان له عظم أربعون دينارا ، وإن كان فرض العلم بذلك متعذرا أو متعسرا ، مع أن الأصل البراءة ، خصوصا بعد أن لم نجد فيه نصا ولا فتوى ، فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من أنه لا حكم فيه ، أو أن فيه الحكومة (٢).
( ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ) دية ضياع النطفة بلا خلاف أجده ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه ، وفي كتاب ظريف الذي عرضه يونس وابن فضال علي أبي الحسن عليهالسلام « أفتى ـ أي أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في منى الرجل يفرغ عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المأة عشر دنانير وإن أفزع فيها عشرين دينارا إلى آخره (٣) ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول. الكافي ج ٧ ص ٣٤٣.
(٢) راجع كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.