( ولو عزل المجامع اختيارا ) عن الزوجة الحرة ( ولم تأذن قيل ) والقائل الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري على ما حكي عنهم ، بل والمصنف في كتاب النكاح والفاضل وغيره ( يلزمه عشرة دنانير ، ) لكونه مفوتا كغيره ، بل عن الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه ، بل عن الجامع والسرائر نسبته إلى رواية وإن حكم الأخير بشذوذها وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته ، ( و ) من هنا قال المصنف ( فيه تردد أشبه أنه لا يجب ) وقد سمعت في كتاب النكاح البحث عن حرمة العزل وكراهته ، وعن بناء ثبوت الدية على ذلك وعدمه ، فلاحظ وتأمل.
( وأما العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت ) كالحرة الاذنة ، بلا خلاف ، بل الظاهر الإجماع عليه كما اعترف به بعض الأفاضل ، وقد تقدم تحقيقه في كتاب النكاح أيضا.
( و ) كيف كان فـ ( ـيعتبر قيمة الأمة المجهضة ) إذا كانت أسقطت بالجناية حتى يلاحظ غيرها ( عند الجناية ) كما صرح به الفاضل وغيره ، بل والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط ، لأنها حال إثبات دية الجنين في الذمة ( لا وقت الإلقاء ) لأنه وقت الاستقرار ، وإن احتمل لكنه بعيد جدا ، والله العالم.
( فروع )
لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشو إنسان ، ففي القواعد الأقرب أن للأم حكومة باعتبار الألم بالضرب ، وهو جيد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصا في القيمة لو كانت أمة ، وإلا فلا ، للأصل الذي مقتضاه أيضا عدم وجوب شيء في الملقى الذي لم يعلم كونه مبدأ إنسان ولو بحكم أهل الخبرة