الذي ذكرناه والأمر سهل بعد وضوح الحال.
ولو كان أحد الأبوين ذميا والآخر وثنيا فإن كان الذمي هو الأب ففي القواعد وشرحها للأصبهاني : « هو مضمون لما (١) مر قطعا ، وإلا فإشكال من أصل البراءة وانتساب الأولاد للآباء وكون الكفر ملة واحدة ، ومن احتمال تبعية الولد لأشرف الأبوين » (٢) بل إن لم يكن الضمان في الأول قطعيا أمكن الإشكال فيه من الأصل وغيره.
ولو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان كما يضمن الجنين المسلم حكما ، لأنه كذلك ، وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقة نطفته أو بعدها وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما فلا ضمان إن كان الجاني مسلما ، وإن كان حربيا أو ذميا ضمن لأنه محقون الدم بالنسبة إليه كما عرفت البحث فيه في القصاص.
( ولو ضرب حاملا خطاء فألقت ) الجنين ( وقال الولي ) للدم ( كان حيا فاعترف الجاني ) بذلك ( ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي ، وضمن المعترف ما زاد ، لأن العاقلة لا تضمن إقرارا ) لأنه إقرار في حق الغير ، ولأن الأصل عدم ولوج الروح فيه. ( و ) كذا ( لو أنكر ) الجاني ذلك كان القول قوله بيمينه.
( و ) لو ( أقام كل واحد ) منهما ( بينة ) ففي القواعد وغيرها ومحكي المبسوط ( قدمنا بينة الولي ) الوارث ( لأنها تتضمن زيادة ) الحياة التي قد تخفى على بينة الضارب مع كونها بمنزلة بينة الخارج.
ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر ، فان كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث للظاهر وأصل عدم جناية جان آخر ، وإلا فعليه البينة بأنه بقي ضمنا حتى مات.
ولو اتفقا على انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جان آخر
__________________
(١) في كشف اللثام : هو مضمون بما مر قطعا.
(٢) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤١.