فعليه الضمان قصر الزمان أو طال ، من غير حاجة إلى بينة أو يمين ، لأنه لا يعيش مثله فيها.
( ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل ) على الظاهر نحو من ضرب شخصا بشيء يقتل مثله فمات عقيب ذلك ، فحينئذ ( يقتل إن كان عمدا ) لتحقق موضوع القصاص فيه وهو إزهاق الروح المحترمة ، سواء كانت مستقرة أولا ، خلافا لبعض العامة حيث حكم بأنه إذا لم يتوقع أن يعيش لا تكمل فيه الدية عن آخر (١) فأوجب فيه الغرة ، وهو كما ترى مناف لإطلاق الأدلة التي مقتضاها القصاص مع تيقن حياته وإزهاقها بالجناية ( ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها ) بالعمد ( ويضمنها العاقلة إن كان خطاء وكذا لو بقي ضامنا ومات أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله ) لدون الستة أشهر ( وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات ) التي يتحقق بها موضوعها ، وهو قتل الإنسان الكامل.
( ولو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة فالثاني قاتل ) عمدا أو خطاء أو شبه عمد ( ولا ضمان على الأول ) لعدم إتلافه شيئا ( و ) لكن ( يعزر ) لأنه آثم بالجناية التي ترتب عليها الإلقاء ( وإن لم تكن ) حياته ( مستقرة ) بسبب جناية الأول عليه ( فالأول قاتل ) عرفا ( والثاني آثم يعزر لخطائه ، ) بل لو قطع رأسه في الحال المزبور كان عليه دية قطع الرأس الميت.
( ولو جهل حاله حال ولادته ) فلم يعلم كونه مستقر الحياة أولا ( قال الشيخ : يسقط القود ) عن كل منهما ( للاحتمال ) الموجب شبهة يسقط القود بمثلها ( و ) لكن ( عليه ) أي الثاني ( الدية ) تامة لأصالة بقاء الحياة ، لا دية جنين ميت كما في المسالك ، لأنه المتيقن ، إذ ذلك لا يقتضي
__________________
(١) كذا في النسخ التي راجعناها ويحتمل زيادة « عن آخر » راجع كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٢ الفرع الثالث عشر.