دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله الدنانير لمن هي؟ لورثته أو لا؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس لورثته فيها شيء ، إنما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته ، يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير ، الحديث ».
ولكن مع ذلك كله قال في محكي المقنعة (١) : « إن الجاني إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيا وإلا فمأة دينار » (٢) ولعله للجمع بين ما سمعت وبين قول الصادق عليهالسلام كما حكاه عن نوادر ابن أبي عمير (٣) « قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي » ، وفي خبر ابن مسكان (٤) « وعليه ديته (٥) لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي » وفي التهذيب (٦) « عليه الدية » ونحوه أخبار أخر إلا أن المتجه حملها كما عن الشيخ على إرادة مأة دينار من الدية كما سمعت التصريح به في الخبر المزبور ، والأشدية لا توجب التساوي في الدية.
( و ) حينئذ فـ ( ـفي قطع جوارحه بحساب ديته ) التي هي كدية الحي ، لتنزيله منزلة الجنين الذي قد عرفت الحكم فيه ، بل لعل المراد من الأرش في خبر إسحاق ابن عمار (٧) عن الصادق عليهالسلام « وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش
__________________
(١) كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها ولكن الصحيح : الفقيه كما في كشف اللثام.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ١٥٨.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ١٥٧.
(٤) الفقيه ج ٤ ص ١٥٧.
(٥) في الفقيه هكذا : قال : عليه الدية.
(٦) التهذيب ج ١٠ ص ٢٧٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.