للإمام ».
بل ( وكذا ) الكلام ( في ) نسبة ( شجاجه وجراحه ) إلى ديته المزبورة على حسب ما سمعته في الحي ، وما في خبر مسمع (١) المشتمل على سؤاله للصادق عليهالسلام عن رجل كسر عظم ميت فقال : « حرمته أعظم من حرمته وهو حي » لا ينافي ذلك كما سمعته سابقا ولو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته المأة دينار بتلك النسبة ، بل لعل في خبر إسحاق المزبور إشعارا بذلك.
بقي الكلام فيما سمعته في الحسن (٢) الأول من عدم وجوب غير الكفارة في قطع رأسه خطاء ، ولم أجد عاملا به خصوصا بعد ما سمعته من كونه كالجنين قبل أن تلجه الروح ، الذي عرفت عدم الكفارة في إسقاطه ، بل قد عرفت ثبوت الدية في إسقاطه خطاء ، ولعله لذا قال في الروضة : « وهل يفرق هنا بين العمد والخطاء كغيره حتى الجنين؟ يحتمله لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين ، وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، مؤيدا بإطلاق الأخبار والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدالة على العموم » وظاهره المفروغية من ثبوت الدية في الجملة فيه ، وكأنه لم يلحظ الخبر المزبور فإن لم يكن إجماعا أمكن القول بعدم ثبوت شيء فيه ، والفرق بينه وبين الجنين النص على ثبوتها في الثاني ولو خطاء وعدم ثبوتها في الأول الموافق لمقتضى الأصل.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية ) المزبورة المعتضدة بما في مرسل محمد بن الصباح (٣) عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٥.
(٢) يعنى حسن حسين بن خالد.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول التهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠.