ذلك ، ومن ظاهر الآية السابق المعتضد بإطلاق الفتوى وأصل البراءة ، بل مال إليه في الرياض ، إلا أن ذلك كله ترى لا يصلح للخروج عما عرفت ، والله العالم.
( ولو اشترك جماعة في قتل واحد ) عمدا أو خطأ ( فعلى كل واحد كفارة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم النص ، بناء على صدق القتل بالنسبة إلى كل واحد منهم ، خلافا للمحكي عن الشافعي وغيره من عدم وجوب التعدد ، ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه للأصل.
( وإذا قبل من العامد الدية ) أو أقل أو أكثر صلحا أو عفى عنها ( وجبت الكفارة قطعا ) وإجماعا بقسميه ، ضرورة عدم كون ذلك مسقطا لها بعد تحققها ، خلافا للحنفية (١) والثوري.
( ولو قتل القاتل قودا هل تجب في ماله قال في المبسوط ) ومحكي السرائر وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة ( لا تجب ) الكفارة في ماله للأصل ، ولأنها شرعت لتكفير الذنب ، فمع فرض تسليم نفسه والاقتصاص منه فقد أعطى الحق فيكفي كفارة ، وفي النبوي « القتل كفارة » ، بل قال الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله (٢) بن سنان : « كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله تعالى أبدا ما بقي ».
( و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا ) فيستصحب ، ولأن الأصل عدم السقط ، ولأن حقوق الله المتعلقة بالمال لا تسقط بالموت ، بل عن الفاضل
__________________
(١) للحنيفة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.