كانت مما يقتل مثله غالبا نعم تضمن الدية مع عدم ذلك وهو واضح ، كوضوح الفرق بين هؤلاء وبين العاقل.
لكن في المتن ( ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا لأنه سبب الإتلاف ظاهرا ) وفيه منع الظهور فيه على وجه يترتب عليه قصاص ، أو دية ، بخلاف الطفل ونحوه ، اللهم إلا أن يفرض جبانا على وجه يكون كالطفل فيتجه حينئذ فيه المساواة.
وبالجملة فالمدار على تحقق نسبة القتل إلى صيحته ، ومطلق المقارنة لا يقتضي ذلك فيما لا يقتل بالعادة. نعم لعلها كذلك فيما يقتل ولو نادرا ، ولكنه في الفرض مختلف بالنسبة إلى كيفية الصيحة وفي سامعها وفي زمانها ومكانها وغير ذلك من أحوالها. وبالتأمل في ذلك يظهر لك عدم تنقيح للمسألة في كلامهم كما لا يخفى على من لاحظه.
وعلى كل حال فحيث يجب الدية فهي في ماله للأصل ، وكونه من شبيه العمد الذي قد عرفت تفسيره ، وظاهر الحسن المزبور (١) ( و ) لكن في المتن وغيره ( قال الشيخ : الدية على العاقلة ) ونحوه عن المهذب وفي المسالك « جعلا له من باب الأسباب » (٢) ( و ) فيه أن ذلك يقتضي كون الضمان عليه لا العاقلة كما سلف له سابقا نعم ( فيه إشكال ) كما في القواعد وغيرها ( من حيث قصد الصائح إلى الإخافة ) نحو الضرب للتأديب ( فهو ) من ( عمد الخطأ ) الذي ديته عليه دون العاقلة.
( وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان ) أو غير ذلك مما يحصل به الإخافة بلا خلاف ، ولا إشكال في نظائر المقام ، ومن هنا قال في كشف اللثام
__________________
(١) أى حسنة الحلبي وهي التي عبر عنها بالصحيحة آنفا.
(٢) قال في المسالك : « وقال الشيخ في المبسوط : ان ديته على العاقلة جعلا له من باب الأسباب وهو ضعيف ... » ج ٢ ص ٤٩١.