ضرورة » في غير محله.
نعم لم نجد عاملا بها على مخالفتها للأصول التي منها ما عرفته من أن قتل العمد لا تضمنه العاقلة والسارق المذكور قد قتل الولد عمدا فكيف يضمن العاقلة ، ومنها وجوب مهر المثل للوطي لا خصوص الأربعة آلاف درهم ، ومنها أن السارق عليه القطع لا القتل ، ومنها أن قتله وقع بعد قتله لابنها فلم لا يقع قصاصا.
ولذلك أو بعضه صرح ابن إدريس بأنها مخالفة للأصول.
( و ) لكن قد يقال إن ( وجه الدية فوات محل القصاص ) بناء على أن فواته مع عدم تركة له تؤخذ منها الدية ، يقتضي ثبوتها على الأقرب فالأقرب ، كما سمعته سابقا من بعضهم ، بل وبعض النصوص ، وإن كان فيه البحث السابق ، وربما يشهد له في الجملة خبر أبي حمزة الثمالي (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : دخل رجل على امرأة حامل فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على المعقلة ».
كما أن وجه عدم وقوعه قصاصا عن ولدها ( لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا ) ومنه يعلم الوجه في قتله دون قطعه ( وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر مثلها ) بالغا ( ما بلغ ) كما عرفته في محله ( و ) حينئذ ( تنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال هذه القاتلة هذا القدر ).
ثم إن المصنف ذكر في نكت النهاية وجوها لذكر الشيخ مضمونها ونحوها بلفظ الرواية دون غيرها ، لا فائدة في ذكرها وإن حكاها في المسالك على طولها.
( وروى عنه ) أي عبد الله بن طلحة ( عن أبي عبد الله عليهالسلام ) أيضا في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٣.