الكافي والتهذيب بالسند الضعيف ، وفي الفقيه بالسند الذي عرفته ( في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي قال : يضمن دية الصديق وتقتل ) (١) ( بالزوج ) ولفظه « قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج » (٢).
ولكن لم أجد بها عاملا على ظاهرها ، نعم ذكره الشيخ وغيره بعنوان الرواية ( و ) من هنا قال المصنف ( في تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر ) كما عن الحلبي والفخر والكركي التصريح به.
نعم في النكت « لعل ضمانها لأنها غرته » وعن التحرير « لأنها أخرجته من منزله ليلا » والثاني كما ترى بعد معلومية قاتله ، بل والأول بعد استفاضة النصوص أو تواترها المتقدمة سابقا على هدر دم مثله ، منها خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام (٣) « في رجل دخل دار رجل للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل أم لا؟ قال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء ».
وما في المسالك ـ من أنه يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا فلا يدل عليه ، ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا ـ كما ترى ، ضرورة كونه محاربا أو كالمحارب وإلا لكان الزوج ضامنا لا هي ، فالأولى حمل الخبر
__________________
(١) في الأصل : تقاد وفي الشرائع : تقتل.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٢٩٣ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٠٩ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ ، الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب قصاص النفس الحديث ٣ ، والباب ـ ٢١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢.