فلا مناص حينئذ عن مخالفة الخبرين للقواعد ومن هنا قال المصنف في النكت (١) ( « ومن المحتمل أن يكون علي عليهالسلام قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم ) فلا يتعدى حينئذ منها إلى غيرها ».
وفي السرائر : « إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان لأن في إبطال القود إبطال القرآن وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهمالسلام لأن عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب » (٢).
وفيه أنه ليس شيء من الأصول يقتضي ذلك في القضية المفروضة التي لا يعلم الحال فيها ، نعم لو علم أن الباقين قتلا الهالكين عمدا اتجه القصاص حينئذ بناء على أن السكران بحكم الصاحي ولا يسقط إلا بالصلح على الدية أو أكثر منها أو أقل فلا يتعين نقص الدية جراحة المجروحين منها ، على أن جراحتهما ربما وقعت دفاعا فهي هدر ، نعم الذي يقتضيه الأصول في مثله جريان حكم اللوث فيها أو سقوط الدية والقصاص عن كل منهم لعدم العلم بالحال ، والله العالم.
المسألة ( السادسة )
روى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي والتهذيب ، (٣) ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام كما في التهذيب (٤) بل هي فيه صحيحة عن علي عليهالسلام ( « في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد وشهد اثنان على الثلاثة
__________________
(١) نكت النهاية ، كتاب الديات ، خمسة صفحات قبل آخر الكتاب.
(٢) السرائر باب الاشتراك في الجنايات من كتاب الحدود.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٢٨٤ التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٩.
(٤) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٠.