بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى عليهالسلام بالدية ) أخماسا ( ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة )
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام (١) ، ورواه المفيد في المحكي من إرشاده مرسلا (٢) ، وكذا في المقنعة (٣) ، بل قيل والنهاية والغنية وغيرها مما تأخر عنها ، وحكيت روايتها عن التقي والصهرشتي ، كما حكي العمل بها عن القاضي ، لكن في التحرير ونكت النهاية إنها قضية في واقعة عرف عليهالسلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها ، بل قال المصنف هنا ( وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص ) ونحوه من تلميذه الآبي وغيره وعن السرائر « الغلمان إن كانوا صبيانا وهو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا » وفي المسالك تبعا للمحكي عن أبي العباس « والموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهما مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة » (٤) ومقتضاه بلوغ الغلمان ، مع أنهم استدلوا بهذا الخبر في كتاب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل وفي الروضة « أن الدية أخماس على كل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة » وهو وإن ناسب توزيع الدية على الرؤوس ، لكنه خلاف ما سمعته من الخبر ، فالأولى تنزيله على أنه قضية في واقعة هو أعلم منا بحالها ، والله العالم.
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ١١٦.
(٢) الإرشاد ص ١٠٦.
(٣) المقنعة باب الاشتراك في الجنايات ص ١١٨.
(٤) المسالك ج ٢ ص ٤٩٤.