تتمّة الكلام : وقد ورد في رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام أنّه قال : « كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كان لعليّ بن الحسين عليهماالسلام وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » (١).
وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الرواية ما ملخّصه : أنّ الرواية تدل على جواز التكفين بغير القطن ، ومن ثمة تحمل على ما إذا لم يوجد هناك قطن أو على أنّه حكاية فعل من الإمام ، ويجوز أن يكون ذلك مختصّاً بهم عليهمالسلام فلا يعمل بمضمون الرواية في غيرهم (٢).
وقال في الوافي إيراداً على الشيخ : وليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم غير القطن ، فان كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة بذكر البرد في جملة الكفن وتقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني ، وإن كان الشطوي يكون من غير القطن البتة ، فنحن لا نعلم ذلك وهو أعلم بذلك (٣).
وقد فسر « شطا » في الوافي بأنّه قرية بمصر تنسب إليها الثِّياب الشطوية.
وقال في أقرب الموارد في مادّة شطو شطاة : بلدة تنسج فيه ثياب الكتان (٤).
والصحيح أن ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على جواز جعل الكفن من غير القطن هو الصحيح ، لما عرفت من أنّ الثوب الشطوي هو الّذي ينسج في شطاة من الكتان وهو غير القطن ، والّذي يسهل الخطب أنّ الرواية في سندها سهل بن زياد وقد ناقشنا فيه مراراً (٥) ، هذا.
ثمّ لو شككنا في ذلك واحتملنا أن يكون التكفين بالقطن متعيّناً فنرجع إلى البراءة
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) الاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٢.
(٣) الوافي ٢٤ : ٣٧٥.
(٤) أقرب الموارد ١ : ٥٩٢.
(٥) راجع المصدر المتقدّم فإن للكليني قدسسره طريقين أحدهما فيه سهل دون الثاني وهو معتبر.