مطلق ، فإذا انضمّ إلى المطلقات الدالّة على أنّ الكفن أثواب ثلاثة (١) فينتج اعتبار الطهارة فيها مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين صورتي الاضطرار وغيرها ، ومعه إذا لم يتمكّن المكلّف من الكفن الطاهر سقط الأمر بالتكفين من الابتداء ، لأنّه مقتضى إطلاق الدليل المقيّد.
وكذلك الحال فيما إذا انحصر الكفن بالحرير ، لأن رواية الحسن بن راشد (٢) الّتي دلّت على اعتبار عدم كون الكفن حريراً محضاً ، أو عدم كون أكثره قزاً ، أو كون القز مساوياً مع القطن ، مطلقة تشمل حالة الاضطرار وغيره ، ومقتضاها سقوط الأمر بالتكفين عند الاضطرار لتعذّر المقيّد بتعذّر قيده ، فلا يجوز التكفين بالنجس أو الحرير عند انحصار الكفن بهما.
وأمّا ما ورد من أنّ التكفين لأجل ستر عورة الميِّت (٣) أو أنّه لأجل احترام الميِّت ، لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً (٤) فيستفاد منهما أن ستر بدن الميِّت مطلوب بنحو الإطلاق ، فيندفع بأن شيئاً من ذلك لا يقتضي الجعل والتشريع ولا يدل على أنّ التكفين غير المشروع احترام للمؤمن أو أنّه مطلوب للشارع ، لما عرفت من إطلاق دليل المقيّد.
وحيث إن قاعدة الميسور لا تجري في المقام ، لأنّ العمل بها على مسلكهم يتوقف على أن تكون مجبورة بالعمل على طبقها ولم يعمل بها في المقام ، فلا مناص من الحكم بسقوط الأمر بالتكفين في تلك المقامات.
ويرد عليه : أن ما دلّ على اعتبار الطهارة في الكفن منحصر بالروايتين الآمرتين بقرض الكفن إذا تنجّس بما يخرج من الميِّت (٥) وهما غير ظاهرتين في الشرطية بوجه.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٦ / أبواب التكفين ب ٢.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٥ / أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١. ثمّ إنّ الموجود في عدّة من الكتب هو الحسن وفي الوسائل ( حسين بن راشد ).
(٣) الوسائل ٣ : ٥ / أبواب التكفين ب ١.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٥ / أبواب التكفين ب ٣٣.
(٥) الوسائل ٢ : ٥٤٢ ، ٥٤٣ / أبواب غسل الميِّت ب ٣٢ ح ٣ ، ٤.