[٩٠٤] مسألة ٥ : إذا دار الأمر في حال الاضطرار (*) بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع (١).
______________________________________________________
(١) المقام الثاني : وهو صور التزاحم
قد ذكر الماتن قدسسره صوراً للمسألة ففرض تارة : الاضطرار إلى جلد المأكول وأحد المذكورات المتقدمة ، فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع.
وأُخرى : فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء غير المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه.
وثالثة : فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل ، فحكم فيه بتقديم الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل.
ورابعة : فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه ، فحكم بتقديم سائر أجزائه.
والّذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صوراً :
الاولى : ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين غيره من الأُمور المتقدمة كالحرير والمذهّب.
الثانية : ما إذا دار الأمر بين الحرير وغيره من المذكورات ما عدا النجس لدخوله في الصورة الأُولى.
الثالثة : ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات.
__________________
(*) إذا دار الأمر بين المتنجس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير.