ولا إشكال في سندها إلاّ من جهة طلحة بن زيد ، حيث ذكروا أنه ضعيف ، إلاّ أن الشيخ ذكر أن كتابه معتمد عليه بين الأصحاب (١) وهو توثيق للرجل ، ومنه يظهر أن ضعفه إنما كان في عقيدته وإيمانه لا في وثاقته ورواياته.
ومنها : موثقته الأُخرى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : « صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله » (٢) وقد عرفت وثاقة الرجل فلا إشكال في سندها.
ومنها : صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم صلِّي عليه » (٣) صلاة الجنائز.
وممّا استدلّوا به على وجوب الصلاة على المؤمن والمخالف رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صلّوا على المرجوم من أُمتي وعلى القاتل نفسه ، لا تَدَعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة » (٤).
والغرض من التعرض لهذه الرواية أن صاحب الوسائل رواها عن محمد بن سعيد عن غزوان السكوني ، والشيخ في التهذيب عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني (٥).
وذكر الأردبيلي قدسسره في جامع الرواة أن كلا النسختين غلط والصحيح محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني ، وذلك بقرينة أن محمد بن سعيد بن غزوان كثيراً ما يروي عن السكوني ، على أنه ليس من المعنونين بالسكوني من يسمى بغزوان (٦).
__________________
(١) الفهرست : ٨٦ / ٣٧٣.
(٢) الوسائل ٣ : ١٣٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٨.
(٤) الوسائل ٣ : ١٣٣ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦.
(٦) جامع الرواة ٢ : ١١٧.