عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : لِست سنين » (١) كذا في الحدائق (٢) ، وعليه فهي صريحة فيما ادعاه المشهور في المقام وتدل على أن عقل الصلاة يلازم ست سنين.
إلاّ أنها في الوسائل والتهذيب رويت من دون لفظة « عليه » هكذا : « متى يصلِّي؟ قال : إذا عقل ... » (٣). وعليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام ، والظاهر أن الاشتباه من صاحب الحدائق قدسسره فان التهذيب والوسائل خاليان عن لفظة ( عليه ) بل لو كانت الرواية كما ينقلها في الحدائق لوجب أن يذكرها صاحب الوسائل في باب الصلاة على الموتى الأطفال ، ولم يكن مناسباً نقلها في باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة.
وكيف كان ، فالصحيحة غير صريحة في مدعى المشهور إلاّ أنها مع ذلك تدل على الملازمة بين عقل الصبي وست سنين ، ويمكن أن يقيد بها الصحيحة المتقدمة.
كما أنه بذلك يظهر المراد مما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : إذا عقل الصلاة فصلّ عليه » (٤). فان معناها على ما ذكرناه أن الصلاة على الطفل الميِّت إنما تجب إذا عقل الصلاة بأن يتم له ست سنين ، وحيث إن الطفل الذي له خمس سنين لم يعقل الصلاة فلا تجب الصلاة على جنازته ، هذا كله فيما سلكه المشهور.
وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فتدل عليه جملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على الأمر بالصلاة على الطفل إذا تولد حيّاً (٥) ، إلاّ أنها معارضة بالأخبار المتقدمة الدالّة على أنها إنما تجب فيما إذا بلغ ست سنين ، وما ورد في أن الصلاة لا تجب على الطفل وإنما
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٨ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٢.
(٢) الحدائق ١٠ : ٣٦٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٨٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٩٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٤.
(٥) الوسائل ٣ : ٩٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٤.