صنعه الإمام عليهالسلام مراعاة لما صنعه الناس أو كراهية أن يقولوا إن الشيعة أو بني هاشم لا يصلون على أطفالهم ، وإلاّ فإن النبي صلىاللهعليهوآله لم يصل على ولده حين مات ، وعلي عليهالسلام لم يكن صلّى على الطفل.
فما ذهب إليه ابن الجنيد مما لا دليل عليه ، فان الأخبار الدالّة على ما ذهب إليه لا بدّ من حملها على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالّة على أن وجوب الصلاة على الطفل منوط بما إذا عقل الصلاة حال حياته ، أو أن تحمل على التقية ، لدلالة جملة من الأخبار المشار إليها على أن الإمام عليهالسلام صلّى على ولده تقية ولئلاّ يقول الناس إنهم لا يصلون على أطفالهم (١).
نعم في رواية قدامة بن زائدة قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً » (٢) وهي معارضة لما دلّ على أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يصلّ على ولده (٣) وما تقدم من أن علياً عليهالسلام لم يكن يصلِّي على الطفل الذي لم يبلغ ست سنين (٤).
وتوقف في الحدائق في التوفيق بينهما نظراً إلى أن الرواية لا يمكن حملها على التقية لاشتمالها على أن النبي صلىاللهعليهوآله كبّر عليه خمساً ، والعامّة لا تقول به (٥).
إلاّ أن الصحيح عدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار الدالّة على أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يصل على ولده وأن علياً عليهالسلام لم يصل على الطفل ، وذلك لضعفها بقدامة بن زائدة ، فهل الأخبار الدالّة على أن الطفل إذا ولد حياً تجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب أو على التقية؟
ذهب في الحدائق إلى الثاني ، نظراً إلى أن ما دلّ على أنه عليهالسلام إنما صلّى على
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٩٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣ ، ٩٨ : ب ١٥ ح ١ ، ٤ ، ٥.
(٢) الوسائل ٣ : ٩٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٩٩ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٢.
(٤) الوسائل ٣ : ٩٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣ ، ٩٨ : ب ١٥ ح ١.
(٥) الحدائق ١٠ : ٣٧٤.