وثانياً : أنّا لو سلمنا أن ستر العورة معتبر في صلاة الأموات أيضاً كغيرها فلا شبهة في اختصاص اعتباره في الفرائض بصورة التمكن منه فيسقط اعتباره لدى العجز عنه ولا يزيد الفرع على الأصل ، وصلاة الأموات كذلك لا يعتبر فيها التستر عند العجز عنه كما في العراة.
ما هي الوظيفة عند الأمن من النظر؟
الثانية : إذا أمن العراة من الناظر المحترم بأن يكونوا جميعاً فاقدي البصر أو كائنين في الظلمة أو غضوا من أبصارهم عما سواهم أو تستروا بأيديهم أو نحو ذلك جاز لهم أن يصلوا على الميِّت جماعة كما يجوز لهم الصلاة فرادى.
وأما إذا لم يأمنوا من الناظر المحترم بوجه من الوجوه فلا يمكن الحكم بمشروعية الجماعة في حقهم مطلقاً حتى مع الجلوس كما في المتن وذلك لمنافاة الجماعة مع القيام المعتبر في صلاة الميِّت كما يأتي عن قريب ، والجماعة المنافية للشرط الواجب لا دليل على مشروعيتها بوجه ، وقد تقدم أنه لا إطلاق في الأدلة الدالّة على مشروعية الجماعة في صلاة الأموات ليصح التمسك بإطلاقه في المقام ، وإنما استفدنا مشروعيتها ممّا ورد في الأحكام كما تقدّم ، بل لا بدّ في هذه الصورة من الصلاة على الميِّت فرادى.
إذا لم يمكن الصلاة فرادى أيضاً
الجهة الثالثة : إذا لم يمكن الصلاة على الميِّت فرادى أيضاً مع التستر لعدم الأمن من الناظر المحترم تقع المزاحمة بين ما دل على اعتبار القيام في صلاة الأموات وبين ما دل على اعتبار التستر ، وحيث إن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام حينئذ ووجوب الصلاة جالساً ، وحينئذ لا يفرق بين الفرادى والجماعة ، لأن الجماعة حينئذ لا تنافي الشرط الواجب ، لأن سقوط شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة عن جلوس.
فما أفاده الماتن قدسسره من أنه إذا لم يمكن التستر صلوا عن جلوس لا يمكن