سبعون صلاة مع التكبير بسبعين تكبيرة ، لأن في كل صلاة يعتبر خمس تكبيرات ومضروب الخمس في سبعين ثلاثمائة وخمسون تكبيرة ، فلا يمكن سبعون صلاة بهذا المقدار من التكبيرات.
ولا دلالة لها على جواز التكبير سبعين مرة ، وذلك لأن المراد بالرواية ليس هو أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كبّر سبعين مرّة في صلاة واحدة ، بل إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على حمزة بخمس تكبيرات ، ثم بعدها جاؤوا بشهيد ثان ولم ترفع جنازة حمزة وصلّى عليه بخمس أيضاً ، ثم جاؤوا بثالث وجنازة حمزة لم ترفع وهكذا إلى أن أصاب حمزة سبعين تكبيرة كما ورد في رواية عيون أخبار الرضا عليهالسلام فراجع (١).
ونظيره ما صنعه علي عليهالسلام في صلاته على سهل بن حنيف حيث ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على حمزة سبعين تكبيرة وكبّر علي عليهالسلام عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة ، قال : كبّر خمساً خمساً كلما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » (٢).
والجزم بذلك أو احتمال إرادته من الرواية يمنع عن الاستدلال بها على استحباب الزيادة في التكبير.
ومنها : ما عن أمالي الصدوق عن ابن عباس « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على فاطمة بنت أسد أُم أمير المؤمنين عليهالسلام صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ، ثم كبّر عليها أربعين تكبيرة فقال له عمار : لِمَ كبّرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال : نعم يا عمار التفتّ عن يميني فنظرت إلى أربعين
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٨٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ٤٥ / ١٦٧.
(٢) الوسائل ٣ : ٨١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٥.