على أنه يقوم قبال المنكب الأيمن أو الأيسر ، فيستفاد منها اعتبار القيام في الصلاة على الميِّت.
ثم إن هذا الشرط كسابقه يختصّان بحال التمكن لأنه القدر المتيقن من التسالم ولم تدلّنا الأخبار إلاّ على اعتباره في مَن يتمكّن منهما ، وعليه فلو صلّى على ميت قاعداً أو إلى غير القبلة لعجز ثم تجددت له القدرة على الصلاة قائماً أو مستقبلاً أو وجد شخص يتمكن من الشرطين ، أو أنه كان هناك شخصان أحدهما متمكن من القيام والاستقبال دون الآخر فلو صلّى العاجز فصلاته جائزة أو لا؟ وعلى تقدير صحتها هل تجزئ عن الصلاة التامّة أو لا تجزئ؟
وهذان فرعان يتعرض لهما الماتن في الفروع الآتية إلاّ أنّا نتعرّض لهما في المقام.
أمّا إذا كان هناك شخصان أحدهما عاجز عن القيام والاستقبال والآخر متمكن منهما فالصحيح عدم جوازها للفاقد ، لأن التكليف إنما يترتب على الطبيعي الجامع بين الأفراد لا على خصوص العاجز أو غيره ، فصلاة العاجز غير مأمور بها في نفسها.
ثم لو أتى بها العاجز فاقدة للقيام أو الاستقبال رجاء لا دليل على كونها مجزئة وموجبة لسقوط التكليف عن القادر عليهما ، لعدم كونها مصداقاً للمأمور به ، بل لا بدّ من إتيان المكلف القادر عليهما بما لها من شروط.
وأمّا الفرع الأوّل فقد ذكر المحقق الهمداني أنه بعد تجدد القدرة له أو حضور شخص قادر على الاستقبال والقيام إذا شك في وجوب الإعادة وعدمه فهو شك في التكليف ندفعه بالبراءة (١).
إلاّ أن الصحيح خلافه وفاقاً للماتن قدسسره حيث ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة حينئذ وذلك لقاعدة الاشتغال ، لأنه بتجدّد القدرة أو بحضور شخص قادر يستكشف عدم كون المأتي به مأموراً به من الابتداء ، إذن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادتها.
__________________
(١) مصباح الفقيه ( كتاب الصلاة ) : ٥٠٣ السطر ٢٥.