ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدّفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية (*) مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.
______________________________________________________
من الدّفن والإقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات ، وهذا لا يتحقق إلاّ بحفر الأرض مقدار متر أو مترين على اختلاف الأراضي.
فما ذكره صاحب الجواهر قدسسره من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد (٢) مما لا يمكن المساعدة عليه ، فان المعتبر هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة ، فقد أُخذ في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن الميِّت من حيث النظر وانتشار الرائحة وأكل السبع ، وهذا لا يحصل إلاّ بحفر مقدار متر أو مترين ونحو ذلك.
ما يراد بالدّفن
الثالثة : الظاهر من الدّفن والإقبار هو الدّفن في باطن الأرض بأن يكون الجسد تحت الأرض. ولا يصدق شيء منهما بجعل الميِّت في بناء فوق الأرض ولو مع فرض العلم ببقائه إلى الأبد وعدم صيرورته خراباً ، أو بثقب الحجر العظيم وجعل الميِّت فيه وسدّه وإن كانت نتيجته هي نتيجة الإقبار ، بل لا بدّ أن يحفر له حفيرة في الأرض ويكون تحت الأرض أيضاً.
اللهمّ إلاّ أن تكون الأرض صلبة لا يمكن حفرها فإنه لا بدّ من جعله في بناء أو نحو ذلك مما يستر بدنه ، وهذا لا لقاعدة الميسور ، لعدم تماميتها ، بل للعلم الخارجي
__________________
(*) بل الأقوى عدم كفاية ذلك.
(١) الجواهر ٤ : ٢٩١.