[١٠٠٤] مسألة ١٢ : لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب (١) وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدّفن ، فلا يجوز الدّفن في المساجد والمدارس ونحوهما (٢)
______________________________________________________
(١) والوجه في ذلك ظاهر ، لأنه تصرّف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام.
(٢) كالحسينيات. والوجه فيما أفاده في مثل المدارس والحسينيات وغيرهما من الأراضي الموقوفة لغير الدّفن أن الوقف تمليك للكلي أو الجهة ، كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء فإنه تمليك للكلي ، وكالوقف لأجل صرفه في جهة خاصة كسبيل الله أو جهة أُخرى وهو تمليك للجهة ، غاية الأمر أن الملكية ليست طلقة.
ومن الظاهر أن الدّفن في ملك الغير طلقاً كان أو غير طلق ليس سائغاً ، لأن الوقوف حسبما يوقفها أهلها ، وحيث إن الواقف لم يوقفه للدفن فيكون الدّفن فيه كالدّفن في الأرض المغصوبة وهو حرام.
وأما المساجد فقد ذكرنا في بحث المكاسب أن الوقف في المساجد تحرير لرقبة الأرض نظير التحرير للعبد ، فكما أن العبد يحرّر من العبودية كذلك الأرض إذا جعلت مسجداً لأجل عبادة الله تكون محرّرة وحرّة عن المملوكية (١) ، ولعلّه إليه أشار سبحانه بقوله ( وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ ) (٢) بناء على أن المراد بالمساجد فيها هو الأماكن المجعولة مسجداً لا مساجد الإنسان من الجبهة وغيرها.
ولا بدّ فيه من مراعاة الجهة التي لأجلها حررت الأرض وهي جهة العبادة لله سبحانه ، فلا يجوز التصرف في المساجد في غير تلكم الجهة مثل الدّفن ، نعم قامت السيرة على جواز التصرف في المساجد بما لا يكون مزاحماً للعبادة كالجلوس والنوم فيها وإن كان مكروهاً ، وبما أن الدّفن فيها لم يقم دليل على جوازه فلا بدّ من الحكم بعدم جوازه.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ٥ : ١٤٩.
(٢) الجن ٧٢ : ١٨.