الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين.
التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدّفن وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأُولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة : « اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ».
وفي رواية أُخرى في الركعة الأُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى.
وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ).
والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه وآية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميِّت لا بقصد الورود.
[١٠٠٨] مسألة ١ : إذا نقل الميِّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخِّر الدّفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدّفن تؤخر إلى ليلة الدّفن.
[١٠٠٩] مسألة ٢ : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك.
[١٠١٠] مسألة ٣ : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.