العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمة عليهمالسلام والعلماء.
الحادي عشر : المقام على القبور إلاّ الأنبياء عليهمالسلام والأئمة عليهمالسلام.
الثاني عشر : الجلوس على القبر.
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر : الضحك في المقابر.
الخامس عشر : الدّفن في الدور.
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميِّت.
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر : إنزال الميِّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه
______________________________________________________
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهماالسلام عن الميِّت فقال : تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلاّ قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره » (١).
وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني (٢) ، على أن متنها ليس ثابتاً إذ نقلت الرواية « وترفع قبره » بدلاً عن « تربع قبره » ، إلى غير ذلك من الروايات (٣). والمتحصل : أن التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه كما في المتن.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ١٨١ / أبواب الدّفن ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣.
(٣) الوسائل ٣ : ١٨٢ / أبواب الدّفن ب ٢٢ ح ٥ ، ١٩٤ ب ٣١ ح ٩ ، ١٢ وغيرها من الموارد.