المأمور به.
وهو نظير ما إذا أمر بالغسل من ماء البئر فإنّه إذا تعذّر قام التيمم مقامه ، ولا يتوهّم أنّه كان مقيّداً ومتخصّصاً بخصوصية البئر ، والتيمم لا يكون بدلاً عن البئر.
وأمّا المناقشة الثانية : فتندفع بأنّه إن أراد بذلك أنّ التيمم لا يوجب رفع الخبث فهو متين إلاّ أنّه أجنبي عمّا نحن فيه.
وإن أراد أنّه لا يكون بدلاً عن الغسل الرافع للحدث الّذي يكفي في رفع الخبث أيضاً ، ففيه أنّه خلاف المطلقات الّتي تدل على بدلية التيمم عن الغسل الرافع للحدث لا بشرط (١) فسواء كان رافعاً للخبث أيضاً أم لم يكن ، فيقوم التيمم مقام ذلك الغسل في رفع الحدث وإن لم يوجب ارتفاع خبثه.
ويؤيّده ما دلّ على أن غسل الميِّت هو غسل الجنابة لخروج النطفة منه حال موته (٢) ولا إشكال أنّ التيمم يقوم مقام غسل الجنابة.
والإنصاف أن هذا الوجه متين ، وبه نحكم بوجوب التيمم عند تعذّر الغسل بالماء.
ومنها : صحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران المروية في الفقيه عن أبي الحسن موسى عليهالسلام : « ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، مَن يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال عليهالسلام : يغتسل الجنب ويدفن الميِّت بتيمم ، ويتيمم الّذي هو على غير وضوء ، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميِّت سنّة والتيمم للآخر جائز » (٣). حيث دلّت على أنّ الميِّت عند عدم التمكّن من تغسيله يدفن بالتيمم.
وقد استدلّ صاحب المدارك قدسسره بعين هذه الرواية على عدم وجوب التيمم حينئذ ، ولكن أسندها إلى عبد الرّحمن بن الحجاج ونقلها بدون لفظة « بتيمم »
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمم ب ٢٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٨٦ / أبواب غسل الميِّت ب ٣.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٥ / أبواب التيمم ب ١٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢.