بإضافة لفظة أو أكثر فهو نادر.
مندفعة بأن غاية ما يترتب على ذلك هو الظن باشتمال الرواية على لفظة « بتيمم » فسقطت منها ، والظن لا أثر له شرعاً ، بل المظنون عدم اشتمال الرواية على تلك الكلمة كما يؤيّده سياق التعليل الوارد فيها ، لأنّ التيمم لو كان جائزاً للميت أيضاً لكان الأولى أن يقول عليهالسلام والتيمم لهما جائز ، ولم يكن وجه لقوله عليهالسلام « والتيمم للآخر جائز » أي للمحدث بالأصغر ، إلاّ أن هذا الظن كسابقه لا يمكن الاعتماد عليه.
نعم ، لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيها ، وذلك لأن قوله عليهالسلام « لأنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميِّت سنّة » إن أُريد منه أن غسل الجنابة واجب فلا أثر له ، لأن غسل الميِّت أيضاً واجب.
وإن أُريد منه أن غسل الجنابة ممّا ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميِّت ، فإنّه ثبت وجوبه من السنّة ، فهو صحيح لقوله تعالى ( ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... ) (١) المفسّر بالاغتسال ، وقوله تعالى ( ... وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ... ) (٢) وقد ورد الفرض والسنّة بهذا المعنى في بعض الروايات ، كالأخبار الواردة في إعادة الصلاة من الركوع والسجود والطهور والقبلة دون التشهّد ونحوه ، حيث ورد فيها أنّ الركوع والسجود والطهور والقبلة فرض والتشهّد سنّة (٣).
إلاّ أنّ الوضوء للمحدث بالأصغر أيضاً فرض ثبت بالكتاب لقوله تعالى ( ... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... ) (٤).
والّذي أظن أن صاحب المدارك قدسسره نقل الرواية عن الفقيه غير مشتملة
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) النِّساء ٤ : ٤٣.
(٣) روى مضمونه في الوسائل ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ١.
(٤) المائدة ٥ : ٦.