الميِّت وهي أربع روايات عن العيص :
اثنان منها لا يمكن الاستدلال بهما على هذا المدّعى بوجه ، لاشتمالهما على أنّه « إذا مات الميِّت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلك » (١) أو « يغسل غسلة واحدة بماء ثمّ يغتسل بعد ذلك » (٢). وذلك لأنّ الأمر بالاغتسال ثانياً متوجّه إلى الغاسل من جهة مسّ الميِّت ، ولا يتوهّم دلالته على وجوب تغسيل الميِّت ثانياً من الجنابة أو الحيض أو غيرهما.
وثالثتها : ما رواه سعيد بن محمّد الكوفي عن محمّد بن أبي حمزة عن عيص قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت وهو جنب ، قال : يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميِّت » (٣).
وظاهرها أنّ الميِّت يغسل ثلاثاً ، تارة : من الجنابة قبل غسل الميِّت ، وأُخرى : من غسل الميِّت ، وثالثة : بعد غسل الميِّت ، وهذا ممّا لا معنى له ، لأن غايته أن يجب غسلان للجنابة ولغسل الميِّت ، وأمّا الأغسال الثلاثة فلا معنى له في مفروض الرواية.
والّذي يمكن أن تفسّر به الرواية أن يقال : إن معنى قوله « يغسل من الجنابة » مشدّداً أو مخفّفاً أي يغسل من المني ، لأنّه قد تطلق عليه الجنابة نظراً إلى أنّه سبب لها كما في بعض الأخبار « أصاب ثوبي الجنابة » فليراجع (٤).
ومعه يكون المأمور به غسل الميِّت والاغتسال بعده للغاسل من جهة مسّ الميِّت هذا.
على أن سندها ضعيف بسعيد بن محمّد الكوفي لعدم توثيقه.
ورابعتها : ما رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام في حديث
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٤٠ / أبواب غسل الميِّت ب ٣١ ح ٥.
(٢) الوسائل ٢ : ٥٤١ / أبواب غسل الميِّت ب ٣١ ح ٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٥٤١ / أبواب غسل الميِّت ب ٣١ ح ٧. إذا قُرئ « بعد » بالضمّ بتقدير المضاف إليه فلا تدلّ الرواية على ثلاثة أغسال.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٨٢ / أبواب النجاسات ب ٤٣ ح ١ ، ٤٨٣ / ب ٤٤ ح ٤ وغيرها.