على الفاكهة في قوله تعالى ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ ) (١) بل عن بعض نسخ التهذيب أيضاً روايتها بالعطف بالواو ، وعن بعض نسخه الأُخرى إسقاط « أو ثوب ».
ومعه لا يمكننا الاعتماد على نسخة التهذيب المروية بالعطف بـ « أو » فانّ الكليني أضبط ونسخ التهذيب مختلفة فلا يثبت أنّ المروي أي شيء. مضافاً إلى عدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر.
وعلى الجملة : أن نُسخ التهذيب على ما يظهر من الحدائق (٢) على قسمين :
أحدهما : ما لا يشتمل على شيء من العاطف والثوب وهي هكذا « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه ... ».
وثانيهما : ما نقله (٣) عن شيخنا البهائي في الحبل المتين من كونه كالكافي أي مع العطف بالواو فهي هكذا « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه ... » واحتمل في هذه النسخة أن يكون الواو بمعنى أو ، لا أن من نسخه ما يشتمل على « أو ».
وأمّا ما يظهر من الوافي (٤) فهو أن نسخ التهذيب على أقسام ثلاثة :
منها : ما سقط فيه العاطف والثوب.
ومنها : ما اشتمل على العطف بالواو مثل الكافي.
ومنها : ما اشتمل على العطف بأو ، وهذا الأخير هو الّذي ذكرنا عدم ثبوته.
وأمّا ما في بعض الكلمات من نقل إسقاط العاطف كلية عن أكثر نسخ التهذيب فهو ممّا لا أساس له. على أنّه لا معنى له في نفسه ، إذ ما معنى « المفروض ثلاثة أثواب ثوب تام ».
فالمتحصل : أنّ الواجب في الكفن ثلاثة أثواب كما ذكره المشهور.
__________________
(١) الرحمن ٥٥ : ٦٨.
(٢) الحدائق ٤ : ١٥.
(٣) نقله عنه في الحدائق ٤ : ١٥ وراجع حبل المتين : ٦٦.
(٤) الوافي ٢٤ : ٣٥٩.