والازر بالضم موضع الإزار من الحقوين مقابل السرة ، ويطلق على كل ما سترك ، ومنه إطلاقه على الدار لأنّها ساترة للإنسان عن الغير ، وعلى المرأة لكونها ساترة الرجل عن الفحشاء ، وعلى الملكة النفسانية فيقال : العفاف إزاره أي ساتره من المعايب والمعاصي. وظني أنّه أُطلق على تلك الأُمور بالتبع ، لأنّها كالوزرة ممّا يتستر به ، لا أنّها من معاني الإزار وإنّما اختص بالمئزر والوزرة ، لأنّ العورة أوّل ما يريد الإنسان ستره ولا يرضى بكشفه للغير.
وعليه فالإزار محمول على معناه اللغوي وهو المئزر في كلماتهم. وفي الروايات الواردة في ستر العورة في الحمام ما يدل على ذلك بوضوح كرواية حنان بن سدير (١) وكذا فيما ورد في ثوبي الإحرام من أنّه إزار وغيره (٢).
وبهذا يندفع الاشكال عن المشهور في تفسيرهم المئزر وأنّه ما يشد على الوسط من السرة إلى الركبتين ، لأنّ المئزر وإن لم يرد في الأخبار إلاّ أنّ الإزار بمعنى المئزر.
فالكفن هو الإزار بمعنى المئزر والقميص ، والثوب أي التام الشامل لتمام البدن ـ ، وهذا الّذي ذكره المشهور يستفاد من الأخبار الواردة في المقام بوضوح ونحن نتعرّض إلى الأخبار المعتبرة منها.
الأخبار الواردة في المقام منها :
معتبرة يونس عنهم عليهمالسلام قال : « في تحنيط الميِّت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطاً وهي الثوب الشامل لتمام البدن ثمّ ابسط عليها الإزار ثمّ ابسط القميص عليه وتردّ مقدم القميص عليه ... » (٣) ، وقد مرّ أن نظائر ذلك من الأخبار لا يعامل معها معاملة المراسيل ، لأنّها مروية عن علي بن إبراهيم عن رجاله عن يونس.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٩ / أبواب آداب الحمام ب ٩ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٦١ / أبواب الإحرام ب ٢٩ ح ٢ وغيرها.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.