والقميص أحب إليّ » (١).
وثانيتهما : ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلِّي فيها الرّجل ويصوم أيُكفّن فيها؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » (٢).
وفيه : أن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد لا الجمع بينهما بالتخيير ، حيث إن ما دلّ على أنّ الأكفان ثلاثة أثواب مطلق فيحمل على ما دلّ على أن أحدها قميص.
وأمّا الروايتان ، فالأُولى منهما ضعيفة بالإرسال ، على أنّه لم يعلم كونها رواية أصلاً ، لاحتمال أن يشير الصدوق بها إلى ما ورد في ذيل الرواية الثانية عن موسى بن جعفر عليهالسلام لاتحادهما في المضمون.
وأمّا الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضاً ، لأن محمّد بن سهل لم يوثق ولم يمدح. على أن دلالتها قاصرة ، إذ أن قوله عليهالسلام « والقميص أحب إليّ » بمعنى أنّ القميص الّذي كان الميِّت يصلّي فيه ويصوم أحب من القميص الّذي ليس كذلك ، أو القميص المصنوع من الأكفان ، لا أنّه أحب من الثوب لتدل على التخيير بين الثوب والقميص وكون الثاني أفضل.
نعم ، دلالة المرسلة على المدّعى ممّا لا إشكال فيها إلاّ أن سندها ضعيف ، هذا كلّه في القميص.
وأمّا الإزار فلم يستشكل أحد في تعينه بمعنى الثوب التام حتّى صاحب المدارك لأن هذا الثوب وإن لم يرد في الأخبار بعنوان الإزار لما تقدّم من أنّه بمعنى المئزر ، إلاّ أنّه ورد بعنوان اللفافة والثوب الشامل ونحوهما.
فتحصل : أنّ المئزر والقميص والإزار بمعنى الثوب الشامل واجبات متعينة في التكفين.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ١٢ / أبواب التكفين ب ٢ ح ٢٠ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٧ / أبواب التكفين ب ٢ ح ٥.