بإصبعه » (١) فانّ الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة بالإصبع يستدعي الاجتزاء بالقراءة الملحونة ، وكذا التكبير الملحون بطريق أولى.
وموثقة مسعدة بن صدقة قال : « سمعت جعفر بن محمد عليهالسلام يقول : إنّك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » (٢).
فإنّها كما ترى ظاهرة الدلالة على المطلوب ، حيث دلت على أنّ الذي يراد من المحرّم وهو الأعرابي ـ (٣) وكذا العجم ويحسب له هو العمل الناقص حسبما يدركه ويستطيعه كما في الأخرس ، وهذا شيء لا يساوي مع الذي يراد من العالم الفصيح من العمل الكامل الصحيح. ومثل هذا التعبير شائع في العرف فيقال : لا يراد من زيد ما يراد من عمرو ، يعنون به أنّ المطلوب منه هو العمل الناقص لكونه دون عمرو في الشأن والدرك. فلا يورد على الرواية بعدم دلالتها على الاجتزاء بالناقص ، بل غايتها عدم وجوب التام.
هذا ، مع أنّ دعوى القطع بأنّ من لا يستطيع على أداء الصحيح وظيفته هو التلفظ بالملحون غير مجازفة ، ضرورة أنّ مثل هذا كمن في لسانه آفة لا يتمكن من أداء الحروف عن مخارجها فيبدل بعضها ببعض كتبديل الراء بالياء ونحوه موجود في كل عصر ، ولم يرد في شيء من الأخبار التعرض لبيان وظيفتهم الخاصة من حيث جعل البدل كالترجمة ونحوها ، أو سقوط التكليف عنهم
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ٢.
(٣) أعرابي محرّم : جاف لم يخالط الحضر ، كذا في المنجد [ في مادة حرم ] والأقرب [ ١ : ١٨٥ ].