الإجماع في غير واحد من الكلمات ، للأمر به في جملة وافرة من النصوص المحمول على الاستحباب كما ستعرف.
وعن الإسكافي القول بوجوبه في تكبيرة الإحرام خاصة (١). وذهب السيّد المرتضى قدسسره في محكي الانتصار إلى وجوبه في جميع تكبيرات الصلاة مدعياً عليه الإجماع ، وأنّه مما انفردت به الإمامية (٢).
ويبعد جدّاً إرادته قدسسره الوجوب النفسي فيما عدا تكبيرة الإحرام لعدم اجتماعه مع استحبابها كما لا يخفى. نعم ، لا مانع من إرادة الوجوب الشرطي ، لإمكان اقترانه مع استحباب ذات العمل كما في الإقامة فإنّها مع استحبابها يجب فيها القيام والطهارة وجوباً شرطياً كما تقدم ، وكما في اشتراط النوافل بما يعتبر في الفرائض من الأجزاء والشرائط.
وكيف كان ، فقد تعجب غير واحد من دعواه الإجماع في المقام ، مع أنّه لم يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من الأصحاب سواه ، حتى أنّهم جعلوا ذلك قرينة على إرادته تأكد الاستحباب من الوجوب.
وقد طعن عليه قدسسره في الحدائق (٣) ، بل ربما أساء الأدب ، بعد أن اختار مذهبه قدسسره زاعماً دلالة الأخبار عليه بوضوح ، فلا حاجة إلى دعوى الإجماع فيما لا قائل به سواه.
ولعمري إنّ هذا من غرائب كلماته ولا يكاد ينقضي العجب من استدلاله على الوجوب بروايات لا إشعار فيها فضلاً عن الظهور ، كالروايات الحاكية لفعل المعصوم عليهالسلام وأنّ الراوي رآه عليهالسلام قد رفع يديه عند
__________________
(١) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٣٧٤.
(٢) الانتصار : ١٤٧.
(٣) الحدائق ٨ : ٤٢.