ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام « قال : ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك » (١).
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك أُذنيك ، أي حيال خديك » (٢). فهذه صحاح أربع دلت على وجوب الرفع على ما يقتضيه ظاهر الأمر المؤيدة بروايات أُخر ، وإن كانت أسانيدها مخدوشة.
وربما يجاب : بحمل الأمر فيها على الاستحباب ، بقرينة ما في بعض النصوص من تعليل الرفع بأنّه زينة كما في خبر مقاتل بن حيّان (٣) أو بأنّه ضرب من الابتهال والتضرع ، وبأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب كما في رواية الفضل بن شاذان (٤) مما هو ظاهر في الاستحباب.
وفيه : أنّه نعم الحمل لولا الضعف في أسانيد هذه النصوص كما أشرنا آنفاً فلا يمكن رفع اليد عن تلك الصحاح بهذه النصوص الضعيفة.
والصحيح أن يجاب أوّلاً : بأنّ الوجوب لو كان ثابتاً في هذه المسألة العامّة البلوى الكثيرة الدوران لابتلاء كل مكلف بها في كل يوم على الأقل خمس مرّات لكان واضحاً مبيّناً لم يقع الخلاف فيه من أحد ، كيف وقد تسالم الأصحاب على خلافه ، إذ لم ينسب الوجوب إلاّ إلى الإسكافي لو صدقت النسبة وإلى السيّد المرتضى مع احتمال إرادة الاستحباب ، لقرينة في كلامه مرّت الإشارة إليها (٥) ، فهذه القرينة التي تمسّكنا بها في كثير من المقامات ممّا تورث القطع بعدم
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٣١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٠ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١٤.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١١.
(٥) في ص ١٥١.